Pages

الوثائق المكونة لملف الكفالة بقطاع التربية الوطنية







الاجراءات الادارية و الوثائق المكونة لملف الكفالة بقطاع التربية الوطنية


الإجراءات الإدارية

الوثائق * المكونة للملف

1– بالنسبة للمعني بالأمر :
إعداد الوثائق المتعلقة بالكفالة حسب الحالات المشار إليها جانبه وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة :
-   التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبـأة ؛
-   تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
-   إرسال الملف إلى النيابة .
3 على صعيد النيابة :
-   التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصل ؛
-   التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
-   إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
-   إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4– على صعيد الأكاديمية :
-   إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنيـة علـى صعيـد الأكاديميـة (الجزء المالي) ؛
-    مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقــرص المغناطيســي الـذي يتضمــن التسجيـل المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
1- بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته يتامى الأب :
طلب خطـي مؤرخ + عقد وفاة الأب + شهادة التحمل لمصاريف الإخوة والأخوات تشهد أنهم يعيشون مع الموظف تحت سقف واحد مسلمة من طرف السلطات المحلية  بعد بحث يجريه رئيس الأمن الإقليمي أوالدرك الملكي + عقود ازدياد الإخوة المتكفل بهم + شهادة احتياج الأم.
2– بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته بعد ثبوت عجز الأبوين الموجودين على قيد الحياة :
طلب خطي مؤرخ + شهادة الضعف للأب والأم مسلمة من طرف السلطات المحلية + حكم قضائي يثبت إسناد كفالة الإخوة للمعني بالأمر + عقود ازدياد للإخوة المتكفل بهم + عقود ازدياد الأب والأم .
 3 - كفالة الموظف لأطفال في إطار أعمال التضامن الاجتماعي أو عند حدوث كوارث طبيعية أو آفات اجتماعية :
   يشترط وجود رخصة الكفالة من المؤسسة الاجتماعية + العقد العدلي الذي تم بموجبه وضـع الطفـل تحت كفالـة الموظـف أو العـون .

* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .

No comments:

Post a Comment